منتديات نسور السنة
الطهارة موضوع كامل 13719227351
منتديات نسور السنة
الطهارة موضوع كامل 13719227351
منتديات نسور السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الدفاع عن السنة عملنــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالله أكبر



المواضيع الأخيرة
» تلاوة الشيخ ابراهيم الجبرين
الطهارة موضوع كامل Emptyالأربعاء أبريل 26, 2017 10:19 pm من طرف نسر السنة

» رموز مزخرفة واشكال
الطهارة موضوع كامل Emptyالجمعة مارس 31, 2017 8:47 am من طرف نسر السنة

» كيف نعرف أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق ؟
الطهارة موضوع كامل Emptyالثلاثاء مارس 28, 2017 4:23 pm من طرف نسر السنة

» الطهارة موضوع كامل
الطهارة موضوع كامل Emptyالإثنين مارس 27, 2017 10:15 pm من طرف شعيب المسلم

» اجمل شعر عن الجزائر
الطهارة موضوع كامل Emptyالجمعة مارس 24, 2017 6:01 pm من طرف شعيب المسلم

» شعر عن الوطن
الطهارة موضوع كامل Emptyالجمعة مارس 24, 2017 5:52 pm من طرف شعيب المسلم

» قصة و حكمة
الطهارة موضوع كامل Emptyالثلاثاء مارس 21, 2017 2:15 pm من طرف أبو براء

» من إخترع التلفز ومتى
الطهارة موضوع كامل Emptyالثلاثاء مارس 21, 2017 2:10 pm من طرف أبو براء

» درس أخطاء الحجيج
الطهارة موضوع كامل Emptyالثلاثاء مارس 21, 2017 2:08 pm من طرف أبو براء

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

 

 الطهارة موضوع كامل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو براء
عضو مبتدء
عضو مبتدء
أبو براء


المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 19/03/2017
الموقع : اآلجــز♦ائر

الطهارة موضوع كامل Empty
مُساهمةموضوع: الطهارة موضوع كامل   الطهارة موضوع كامل Emptyالخميس مارس 23, 2017 3:00 pm


[size=32]الطهارة موضوع كامل Img_1421751560_460

الطهارة موضوع كامل BOOK-1

باب الطهارة 

تعريف ا لطهارة:

تطلق الطهارة ويراد بها النزاهة عن الأقذار، والابتعاد عن الشرك والمعاصي. كما في قول الله تعالى: {إنَّما يُرِيد اللّه لِيُذْهِبَ عنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً}(1). وقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها... }(2). فهذه طهارة معنوية غير الطهارة الحِسِّية.

والطهارة في اصطلاح الفُقهاء: رفع ما يمنعُ من الصلاة ونحوها من حَدَث أو خَبَثٍ ، وتكون حقيقية كالطهارة بالماء، وحكميَّة كالطهارة بالُتّراب في التيمم.

ما الحدث؟


الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ونحوهما وهو قسمان:

1- حدث أصغر، وهو ما أوجب وُضوءا: كالبول، والغائط، والنوم.

2- حدث أكبر ؛ وهو ما أوجب غُسلاً: كالجَنَابَةِ.

ما الخَبَث؟

الخبث هو النجاسة التي تُصيب البدن أو الثوب أو الأرض أو غيرها.

باب أحكام المياهالطهارة موضوع كامل BOOK-1




ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه:

أولا: الماء الطَّهُور

وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.

فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج.

ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر.

وحكمه:

أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.

قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).

وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " 

ثانيا: الماء الطَّاهِر

وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها.

وحكمه:

أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره.

ثالثا: الماء النَّجِس

وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة).

وحكمه:

أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم.

النجاسة وأنواعها



النجاسة هي:
 القذارة التي يجب على المسلم أن يتنـزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها كالعَذِرَة والبَول. والنجاسة منها الحسيِّ ومنها المعْنَوِي كما تقدم في الطهارة.

فمن المعْنوي ما ورد في قوله تعالى{إنَّما المُشْرِكُون نَجَسٌ له } (28- التوبة) فالظاهر أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسيَّة.

والنجاسات الحسية أنواع ، من أهم هذه الأنواع ما يأتي:

1- غائط الآدمي وبوله:

أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا وَطِي أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى فإنَّ الترابَ لهُ طَهُورٌ " (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي). وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحَدُكُمْ المسْجِدَ فلْيقْلِبْ نَعْلَيْه ولينْظُرْ فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان).

وأما البول فلحديث أبي هريرة وأنس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يُراق على بول الأعرابي ذَنُوبٌ من ماء". وهو في الصحيحين.

ويستثنى من ذلك بول الصبي الرَّضيع. فإنه يكفي فيه الرش لحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الحاكم من حديث أبي السمح خادم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي بمعناه.

2- لُعاب الاتق الله:

لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم فلْيَغْسِله سَبْعاً " وما رواه مسلم وأحمد: " طُهُور إِناء أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الاتق اللهُ أن يَغْسِلَهُ سبْعَ مرَّات أولاهُنَّ بِالُّترابِ ".

3- دم الحيض:

لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تَحُتّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء ثم تَنْضَحَه (3) ثم تصلي فيه "متفق عليه.

4- لحم الخنزير:

لقوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أو دَما مَسْفُوحاً أو لَحم خِنْزِيْرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ ..} (145 الأنعام).

والرِّجْسُ : النَّجَسُ.

5- بول وروث مالا يؤكل لحمه:

لحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائطَ فامَرني أن آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرين، والتَمَسْتُ الثالِثَ فلم أجده، فأخذت رَوْثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَةَ وقال: " هذا رجس " رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة وزاد في رواية: "إِنها ركْسٌ ، إنها رَوْثَةُ حِمَارٍ".

تطهير ما أصابته النجاسة



1- تطهير البدن والثوب:

إذا أصاب بدنَ الإِنسان أو ثوبَه نجاسةٌ وجَب غسلُها بالماء حتى تزول عينها إن كانت مرئية، فإن بقي بعد الغَسل أثرٌ يَصْعُبُ زَواله فهو مَعفوٌّ عنه، وذلك لحديث أسماءَ المتقدمِ في دمِ الحيض .

2- تطهير الأرض:

إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ فإِنها تطهر بِصَبِّ الماء عليها لحديث أبي هريرة وأنْس المتقدم في بول الآدمي: " صبوا عليه ذَنُوباً من الماء ". وتطهر كذلك بالجفاف إن كانت النجاسة مائعة، فإن كان لها جِرْمٌ (1) فَإِنَّ الأرْضَ لا تَطْهُر إِلا بِزوالِ عينِ النَّجاسَةِ عنها.

3- تطهير النَّعْلِ:

يَطْهُر النَّعْل والخُفًّ بالدَّلْكِ في الأرضِ، لحديث أبي سعيد أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيَقْلِب نَعلَيه وَلْيَنْظُر فِيْهِمَا فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرْضِ ثُمَّ ليُصَلِّ فِيْهِمَا " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان.

4- تطهير الإنَاءِ:

إذا أصابت الإناءَ نَجاسةٌ فإنْ كانت لُعابَ كَلْبٍ فإنه يُغسل سَبْعَ مَراتٍ إحداهُنَّ بالتراب للحديث المتقدم في لُعابِ الكَلْب. وإذا كانت النجاسة غير لُعاب الاتق الله فإنَّ الإناء يُغْسَل حَتى تَذهب عينُ النجاسة أو لونُها أو ريحُها.


باب الوضوء
الطهارة موضوع كامل BOOK-1




الوضوء:

طَهارة مائيَّة تَتَعَلَّقُ بالأعضاء المذكورة في قوله تعالى: { يَأيُّها الذين أمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فَاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافِق وامسحوا بِرُءوسِكم وأرْجُلَكم إلى الكَعبين } (الآية 6 من سورة المائدة).

حكمه:

واجب على من أراد الصلاة أو الطواف.

دليل الوجوب:

الآية السابقة، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُقبل صلاةُ مَنْ أحْدث حتى يَتَوضّأ "رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد واللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود: "لا تتم صلاة... ".

وقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء. فصار معلوما من الدين بالضرورة.

فروض الوضوء:

للوضوء فروض إذا نقص منها فرض فإِن الوضوء يكون ناقصاً ولا يُعْتَدُّ به شَرْعاً، وهذه الفروض هي:

1- غَسْل الوَجْه، ومن الوجهِ الفمُ والأنفُ، فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة على الراجح.

وَحَدُّ الوجه من منابت الشعر إلى أسفل اللِّحيين (1) طولا، وعن الأذن إلى الأذن عرضاً.

2- غسل اليدين إلى المِرْفقين:

ويدخل المِرْفقان في المغسول.

3- مسح الرأْس، ومنه الأذنان، فمسحهما واجب على الراجح لحديث: " الأذنان من الرأس " رواه أحمد وأبو داود.

4- غسل الرجلين إلى الكعبين:

ويدخل الكعبان في المغسول.

5- الترتيب: وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس

ثم يغسل الرجلين كما جاء في الآية.

6- الموالاة: وهي أَلاَ يُؤَخِّر غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَجِفَّ الذي قبله.فأما دليل الفروض الأربعة الأولى، فالآية المتقدمة وهي آية المائدة: { يأَيُّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجُلَكم إلى الكعبين }.

وأما دليل التربيب،فلأن الآية ذكرت الأعضاء مرتبة (2).


ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خالف هذا الترتيب، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للواجب الوارد في الآية إذْ لم يَرِد فيها إلا الواجب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "أبْدَأ بما بدأ الله به " رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.

وأما دليل الموالاة:

فما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظُفُرٍ من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ارجع فاحْسِن وضوءَك فرجع فتوضأ ثم صلى " (رواه مسلم)، وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعَة قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوءَ والصلاةَ". (رواه أبو داود).

شروط صحة الوضوء:

ليكون الوضوء صحيحاً هناك شروط لابد منها وهي مبينة فيما يأتي:

1- الإسلام: إذ لا تصح عبادة الكافر، والوضوء عبادة.

2- العَقل: فالمجنون ليس مطالبا بالعبادة ولا تصح عبادته.

3- التمْيِيز: فإِنَّ غير الممَيِّزِ لا يُفَرِّقُ بَيْن العبادة وغيرها.

4- وجود الماء الطَّهور: فلا يصح الوضوء بِماءٍ غيرِ طَهور- كما تقدم.

5- النيَّة: وفي شرط لِصحَّةِ كُلِّ عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ وإنما لكلّ امْرِىءٍ ما نَوَى... " متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

6- انقطاع ما يوجب الوضوءَ، من بول أو غائط أو نحوهما.

7- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ كالعجين والشحوم ونحوها.

8- الاستنجاء أو الاستجمار. فلا يصح الوضوء ممن به نجاسة في محل البول أو الغائط.


سنن الوضوء



1- السِّوَاكُ:

لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: " لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك عِنْد كُلِّ صلاةٍ " رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وُضوءٍ " وللبخاري تعليقاً: " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء".

2- التسمية في أوله:

لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: " لا صلاة لِمن لا وُضُوءَ له، ولا وضوء لِمن لَم يذكر اسم اللّه عليه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن.

3- غسل الكفين:

يغسل كفيه ثلاث مرات بإفراغ الماء عديهما من الإناء إن كان يتوضأ من إناء لأن عثمان رضي اللّه عنه وَصَفَ وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعا بالماء فافْرَغَ على كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَغَسَلَهُما، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ... " متفق عليه.

4- البدء بالمضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ عند غَسْلِ الوجْهِ والمبَالغَةُ فيهما ما لم يَكن صائماً.

لما جاء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم"وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه الخمسة وصححه الترمذي.

5- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيْفَةِ:

لحديث عثمان رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يُخَلِّل لحيته " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب.

6- تَخْلِيلُ أصابعِ اليدين والرجلين:

لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ أصابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْليك " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث المستورد ابن شدادٍ رضي اللّه عنه قال: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلِّلُ أصابعَ رجليه بخِنْصرِه " رواه الخمسة إلا أحمد.

7- التَّيَامُن:

أي البدء باليُمنى قبل اليُسْرَى في اليدين والرجلين، وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفي شَأْنِه كُلِّهِ " متفق عليه.

8- الغسلتان الثانية والثالثة:

الغَسْل مرة في الوضوء هو الفرض وما ورد في الغسلتين والثلاث فهو للاستحباب، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوءُ فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ،وحديث عثمان رضي اللّه عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " رواه مسلم وأحمد.

9- الذِّكْرُ بعد الوضوء:

لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد يتوضأ فَيُسْبِغُ الوضُوءَ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء "رواه مسلم وأحمد و أبوداود.

10- الاقتصاد في الماء:

لحديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السَّرَفُ؟ فقال أفي الوضوء إِسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نَهْرٍ جارٍ " رواه ابن ماجه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "، وقد تقدّم ذكره قريباً

المسح على الخفين:


ا- دليل مشروعيته:

ما رواه البخاري ومسلم عن همَّام النخعي رضي اللّه عنه قال: "بال جرير بن عبد اللّه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بُلتَ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خُفيه ".

قال إبراهيم (1): فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

2- مشروعية المسح على الجَوربين:

قد روي عن كثيرٍ من الصحابة. قال أبو داود: وَمَسَحَ على الجوربين عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ و البراءُ بن عازبٍ ، وأنسُ بن مالكٍ وأبو أمامةَ وسهلُ بن سعدٍ ، وعَمرو بن حُرَيث،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وروي أيضا عن عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي مسعود البدري وغيرهم.

3- شروط المسحِ على الخفينِ وما في معناهما:

يُشترط لجواز المسح أن يُلْبَسا على طَهارة لحديث المُغِيَرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلمذات ليلة في مَسِيرٍ فَافْرَغْتُ عليه من الإِداوَةِ فَغَسَلَ وجهه وذِراعيه ومَسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم وأحمد.

صفة الوضوء :

الوضوء الكامل السابغ هو : " أن ينوي الوضوء - والنية محلها القلب - ثم يسمي ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يَتَمَضْمَضث و يَسَتْنَشِقُ وَ يَسَتْنْثِرُ ثلاثاً ثم يغسل وجهة ثلاثاً ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ، ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه إلى قفاه ويرد المسح من قفاه إلى وجهه، ثم يدخل سبابتيه في صِمَاخي أذنيه و يمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه م كعبيه ثلاثا "

فإن اقتصر في الغسل على واحدة واقتصر على الأركان ( الفروض ) أجزأه . ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلمأكمل وأفضل .


نَواقِض الوضوءِ



للوضوء نَواقض تُبطله وتُخرجه عن إِفادة المقصودِ منه وهىِ:

1- كل ما خرج من السبيلين:
سواء أكان بولا أم غائطاً أم ريحاً أم مَنِيًّا أم مَذْياً أم وَدْياً أم غير ذلك. وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين كالجرح. لقوله تعالى: {أوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُم مِّنَ الَغَائِطِ...}(6- المائدة). 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَثَ حتى يتوضأ" فقال رجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ " متفق عليه.

2- زوال العقل أو تَغْطِيَتُهُ بِسُكْرٍ أو إِغْمَاءٍ أو نَومٍ أو جُنُونٍ أو دَوَاء:ٍ
لحديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامَ ولياليهن إلا مِنْ جَنَابَةٍ ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
فإن كان النوم يسيراً أو كان مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ من الأرض يَنْتَظِر الصلاة

فإنه لا ينتقض وضوؤه، وذلك لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: "كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشاء الآخرة حتى تَحْفُقَ رؤوسُهم ثم يُصَلّون ولايَتَوَضَّؤون " رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ الترمذي: "لقد رأيت أصحابرسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُوْقَظُون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدهم غَطِيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ". قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وَهُمْ جُلُوسٌ .

وزوال العقل بغير النومِ ممَّا ذُكِرَ أَبْلَغُ مِن النوم. والله أعلم.

3- مس الفرج بدون حائل:
لحديثِ بُسرة بنت صفوان رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلا يُصَلِّ حتى يَتَوضَّأ " رواه الخمسة وصححه الترمذيُّ 
ونَقَلَ عن البخاريِّ: أنَّه أصح الشيء في هذا الباب، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ أفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دونه سترٌ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء ".رواه أحمد، وابن حِبَّان في صحيحه وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي.

4- أَكْلُ لحمَ الإبِلَ:
لحديث جابر بن سَمُرَة أن رجلا سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغَنم؟ قال: " إِنْ شِئْتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم " قال أ أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم وأحمد.

الشك في الطهارة



1- 
مَن تَيَقَّن الطهارةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ بِبَقائِهِ على الطَّهارَةِ،ولا عبرةَ بالشَّكِّ لأنَّ الطهارة هي المتَيَقَّنَةُ ولا يُنْقَلُ عَنها إلا بِيَقِيْنٍ .
2- من تيقن الحَدَثَ وَشك في الطهارة بَنَى على اليقينِ وهو الحَدَثُ، ولا عِبْرَةَ بالشك لأن الحدث هو المتيقن ولا يُنْتَقَل عَنْهُ إلا بيقين.

وذلك لحديثِ عَبَّادِ بن تَميمٍ عن عَمِّه قال: " شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ فقال: "لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيْحاً "رواه الجماعة إلا الترمذي.

وحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا وجد أحدُكم في بَطْنه شيئ فَأشْكَلَ عليه أخَرَجَ مِنْه شي أمْ لا فَلا يَخْرُجْ مِن المسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً " رواه مسلم وأبوداود والترمذي.

الطهارة موضوع كامل Fb7b7fcaf70aa90cf1ab5a96fc79a2c4
[/size]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعيب المسلم
عضو جديد
عضو جديد



المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 20/03/2017
الموقع : الجــــــــــــــــــــزائر

الطهارة موضوع كامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطهارة موضوع كامل   الطهارة موضوع كامل Emptyالإثنين مارس 27, 2017 10:15 pm

شكرا موضوع رائع و هام 
و بارك الله فيك و أحسن إليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطهارة موضوع كامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وذكّر... موضوع متجدد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نسور السنة :: ╣۩╠ القسم الإسلامي ╣۩╠ :: ♦ عُلُوْمِ إِسْلامِيَّہ ♦ :: علوم الفقه-
انتقل الى: